السيد محمد صادق الروحاني

346

منهاج الصالحين ( ط . ج )

التركة ( « 1 » ) . م 2464 : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ( « 2 » ) . م 2465 : للشفيع ( « 3 » ) أخذ الشقص ( « 4 » ) ويضرب البائع مع الغرماء ( « 5 » ) ، وإذا كان في ذمة الميت خمس أو زكاة كانا كسائر الديون . م 2466 : لا يحل مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه ( « 6 » ) كما تقدم في كتاب الدين . م 2467 : لا يحل بالحَجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه الدين حل ، ولا يحل بموت صاحبه ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) فيأخذ ما وجد من التركة مما هو ملكه بالأصل ويأخذ بقية دينه من التركة . ( 2 ) ومعنى ذلك أنه إن كان قد اشترى حبا بالدين فزرعه لينبت سبلا ، أو بيضا فوضعه تحت دجاجة وصار فراخا فليس للدائن في حال الافلاس أخذ الحب أو الفراخ باعتبارها عين ماله ، لأنها تغيرت ، فيصير حاله كبقية الدائنين . ( 3 ) الشفيع : هو صاحب حق الشفعة ، أي الشريك الذي يحق له الاخذ بالشفعة . ( 4 ) الشقص : يعنى النصيب في العين المشتركة من كل شيء ، قليلا أو كثيرا . ( 5 ) ومعنى ذلك أن الشريك في الأرض مثلا والذي له حق الشفعة له الحق في استعمال حق الشفعة بأخذ حصة المُحَجَّر عليه لأنه أولى بها من الدائنين ، وبالتالي فيبطل حق الدائنين بالمطالبة بهذه الحصة المشتركة . ( 6 ) كسيارته وتلفونه ونحو ذلك مما يعتبر من حاجاته حسب وضعه الاجتماعي . ( 7 ) بمعنى أنه إذا مات الدائن فلا تستحق الديون المؤجلة على أصحابها فورا بل تبقى حسب الموعد المتفق عليه ، وأما لو مات المستدين فيجب تسديد الديون من تركته فورا ولا يجوز التأجيل .